أحمد بن عبد الرزاق الدويش
353
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي يتم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم ، ولكي يتم ذلك فإنه لا بد من إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة أن هذه المطالب هي أمور تقتضيها شريعة الإسلام ، وذلك لأن دستور أمريكا ينص على حرية التدين والأديان ، ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة ؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز ، وأيضا كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضا ، وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثيرا . ج : إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه ، وشد لحيته ، وتسجيته ، والإسراع في تجهيزه ، ابتداء بغسله الغسل الشرعي ، فيغسل يديه ، ثم ينجيه ثم يوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يغسله كذلك مرة ثانية ، وثالثة ، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع ، ويجعل في الأخيرة كافورا إن تيسر ، ويجعل الطيب بعد في مغابنه ، ومواضع سجوده ، وإن طيبه كله فحسن ، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك ، والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون ، وتجعل من ورائها ، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، يدرج فيها إدراجا ، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار